الحر العاملي

14

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) . 6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك . ( 18468 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل ( 1 ) بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18469 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلها بعد العشاء الآخرة ( 1 ) أربع ركعات .

--> ( 4 ) راجع الاستبصار 2 : 256 / 901 . ( 5 ) راجع مختلف الشيعة : 299 . ( 6 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب من أبواب أقسام الحج . الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 468 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وأخرى في الحديث 3 من الباب 8 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فتصلي . ( 2 ) التهذيب 5 : 188 / 626 . 2 - الكافي 4 : 469 / 2 . ( 1 ) ( الآخرة ) ليست في المصدر .